الشيخ محمد إسحاق الفياض

221

منهاج الصالحين

اولاداً ، كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، الا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويرد الباقي أرباعاً عليها وعلى الام ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة ، كان له نصيبه كغيره ، وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات الا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده ، كالأعمام والأجداد واخوة للأب ، ولو ترك اخوة من الأبوين ، قسم المال بينهم جميعاً بالسويّة حتى إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً ، على أساس انهم يرثون من جهة تقرّبهم بالام فقط . ( مسألة 617 ) : يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ، ولا يرث أباه إلاّ ان يعترف به الأب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب ، فيه قولان أقواهما العدم ، على أساس ان ارث الولد أباه في هذه الصورة انّما هو بالتعبد لا على القاعدة من جهة ثبوت النسب ، والا كان الأب يرث ابنه أيضاً . ( مسألة 618 ) : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد ، فهل ميراثه للقرب الناس إلى أبيه دون أبيه أو انه لا اثر للتبرّي في نفي التوارث ؟ والجواب : ان الأول لا يخلو عن قوة ، وان كان الاحتياط في محله . 2 - ميراث ولد الزّنا ( مسألة 619 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ، ولا يرثهم هو ، وهل ترثه أمه الزانية ومن يتقرب بها ؟